السيد محمود الهاشمى الشاهرودي
408
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )
فلا يزاحم طلب ترك الفرد . وإن شئت قلت : لا تضاد بين فعل الجامع وبين ترك الحصة والفرد أو فعل العنوان المنطبق في فرض الترك ، نعم لو لم يكن مندوحة بأن لم يتمكن من الصلاة في غير الحمام وقع التزاحم عندئذٍ . وهذه الأجوبة ما عدا الجواب الرابع الذي عرفت ابتنائه على القول بالجواز في المقام ، وإن كانت صحيحة في نفسها ، إلّا انّه من الواضح انّ فيها تأويلًا للنهي ، بحيث لا يصار إليه ابتداءً لمجرد المنافاة بين الأمر بالجامع والنهي عن الفرد ، بل المتعين التقييد كما هو في سائر موارد التنافي بين دليل النهي والأمر . نعم ، لو قام اجماع أو ضرورة على صحة تلك العبادة في مورد النهي كان لا بد من ارتكاب أحد هذه الوجوه - ولعلّ أخفّها عندئذ ما ذكره السيد الشهيد قدس سره ثانياً - مع انّا نلاحظ انّ الفقهاء في الفقه يحملون النهي عن أفراد بعض العبادات المأمور بها بنحو البدل على أحد هذه الوجوه ابتداءً وبلا مراجعة اجماع على الصحة وعدم تقيد تلك العبادة بغير ذلك الفرد ، وهذا يكشف امّا عمّا ذكرناه من ارتكازية جواز الاجتماع بالملاك الأوّل ، أو وجود قرينة عامة على انّ النهي التنزيهي في العبادات لا يراد به الكراهة والمبغوضية غير اللزومية . ويمكن أن تكون النكتة العامة هي ظهور النواهي المذكورة في أنها متعلقة بالعبادة بما هي عبادة أي بعد الفراغ عن وقوعها عبادة لو جاء بها المكلّف مما يعني انحفاظ أمرها وأصل محبوبيتها .